" The Impact of Differing Expression of the Actual Intention to Contract (A Study in the Jurisprudence of Transactions and Libyan Civil Law)

Authors

  • المهدي مراجع اسماعيل استاذ القانون الخاص - كلية القانون - جامعة عمر المختار Author

DOI:

https://doi.org/10.64516/6k4evs20

Keywords:

القصد الحقيقي, اختلاف التعبير, فقه المعاملات, القانون المدني, الشريعة الإسلامية

Abstract

In this research, I dealt with the apparent will over the hidden will in civil transactions, a comparative study between positive law and Islamic jurisprudence. It is agreed that the will has an important role in the formation of contracts, their creation and their conclusion in Islamic law and positive law alike, and the will is divided into two parts, a real will, which is the inner will that is not seen, and an apparent will, which is justified by expression or what takes its place. The study was divided into two parts, the first part dealt with the position of the jurists of Islamic law and the statement of their opinions in favoring one of the two wills over the other, as well as dealt with legal jurisprudence in the framework of the theory and by addressing the famous legal systems such as the Latin system and the Anglo-Saxon system (also the position of man-made legislation) from the two theories down to the The position of the Libyan civil law. In the second section of the research, I dealt with the applications of the difference between the apparent will and the hidden will in financial transactions in Islamic law and the Libyan civil law.

References

1 إعلام الموقعین عن رب العالمین، أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن أیوب المعروف بابن قیم الجوزیة (المتوفى: ٧٥١ ھـ)، ط/ دار ابن الجوزي للنشر والتوزیع، الأولى , ص ٤/٥٣٤ .

2 جنح بعض الفقهاء إلى التوفيق والجمع بين الاتجاهين ، وذهبوا مذهبا وسطًا بين المذهبين حيث يرى البعض أن الفقه الإسلامي يغلب جانب الإرادة الظاهرة ما لم تكن هناك قرينة أو دلالة حال تدل على خلاف ذلك، ويغلب جانب الإرادة الباطنة متى وجدت القرينة التي تدل على تلك الإرادة الباطنة، وهو ما تدل عليه بعض الفروع الفقهية لدى الأحناف .

3 استدلوا في ذلك بقوله تعالى : " وَلَا أَقُولُ لَكُمْ عِندِي خَزَائِنُ اللَّهِ وَلَا أَعْلَمُ الْغَيبَ وَلَا أَقُولُ إِنِّي مَلَكٌ وَلَا أَقُولُ لِلَّذِينَ تَزْدَرِي أَعْينُكُمْ لَن يؤْتِيهُمُ اللَّهُ خَيرًا ۖ اللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا فِي أَنفُسِهِمْ ۖ إِنِّي إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ " . وجه الدلالة : قد رتب الله تعالى الحكم في الآیة على ظاهر إيمانهم ، ورَدَّ علم ما في أنفسهم إلى العالم بالسرائر تعالى المنفرد بعلم ذات الصدور وعلم ما في النفوس من علم الغیب، فدل على تغلیب الإرادة الظاهرة إذ لا وصول إلى الباطنة.

عن أبى هريرة -رضى الله عنه - قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم- ( أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله). وجه الدلالة: قوله : وحسابه على الله أي: فیما یسرون به من الكفر والمعاصي، والمعنى: إنا نحكم عليهم بالإيمان، ونؤاخذهم بحقوق الإسلام، بحسب ما یقتضيه ظاهر حالهم ، واالله سبحانه یتولى حسابهم ، فیثیب المخلص، ویعاقب المنافق، ویجازي المسر بفسقه أو یعفو عنه . حدیث ابن عباس فى اللعان وقول النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة: ( لولا ما مضى من كتاب الله لكان لي ولها شأن). وجه الدلالة: لو شاء الله لأطلعه صلى الله عليه وسلم- على باطن أمر الخصمین، فحكم بیقین نفسه ، من غیر حاجة إلى شهادة ویمین، ولكن لما أمر الله تعالى أمته باتباعه ، والاقتداء بأقواله وأفعاله وأحكامه ، أجرى له- صلى االله عليه وسلم - حكمهم في عدم الاطلاع على باطن الأمور؛ لیكون حكم الأمة في ذلك حكمه ، فأجرى الله تعالى أحكامه على الظاهر الذي یستوي هو وغیره فيه ؛ لیصح الاقتداء به ، وتطیب نفوس العباد للانقياد للأحكام الظاهرة من غیر نظر إلى الباطن.

4 السرخسي، المبسوط، دار المعرفة - بيروت ، سنة النشر: 1409 – 1989, ج 7، ص 164 , ابن نجيم الحنفي، البحر الرائق، البحر الرائق ، تحقيق: زكريا عميرات , دار الكتب العلمية , سنة النشر: 1418 – 1997, ج 3، ص94 ؛ الشاطبي، الموافقات في أصول الفقه، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان , دار ابن عفان , الطبعة: الأولى، ١٤١٧ هـ - ١٩٩٧ م , ج 2، ص 323. القرافي، الفروق، دراسة وتحقيق أ.د محمد احمد سراج و أ.د على جمعة محمد , دار السلامة للطباعة والنشر والتوزيع والترجمة , ج 2، ص2 ؛ ابن رجب الحنبلي، تقرير القواعد وتحرير الفوائد , تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان , دار ابن عفان للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية , الطبعة: الأولى، ١٤١٩ هـ , ج 1، ص 54 ، ؛ ابن تيمية، القواعد النورانية , , حققه : د أحمد بن محمد الخليل , دار ابن الجوزي , الطبعة: الأولى، ١٤٢٢هـ , ص ٥٦ ؛ الزركشي، المنثور، حققه: د تيسير فائق أحمد محمود , راجعه: د عبد الستار أبو غدة , وزارة الأوقاف الكويتية (طباعة شركة الكويت للصحافة( , الطبعة: الثانية، ١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م , ج ۲، ص ٣٧٤ .ج ۲، ص ٣٧٤ ؛ الاشباه والنظائر في قاعدة الأمور بمقاصدها للسيوطي , تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ , دار السلام .الطبعة الثانية .2004م ص166 .الرملي، نهاية المحتاج، الناشر: دار الفكر، بيروت , طبعة ـ1984 , مج 4، ص 85 ؛ النووي ، المجموع شرح المهذب، المحقق: رائد بن صبري بن أبي علفة , بيت الأفكار الدولية ,2005 , ج 9، ص 248. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت -رسول الله صلى الله عليه و سلم- یقول : ( إنما الأعمال بالنیات وإنما لكل امرىء ما نوى فمن كانت هجرته إلى دنیا یصیبها أو إلى امرأة ینكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ). وجه الدلالة: هذا حدیث عظیمُ الشأن، عليه مدار الأعمال الظاهرة والباطنة، فيدل على أنَّ أوَّل واجباتِ المُكلَّف القَصْد إلى النَّظَر المُوصِل؛ لمَعرفة الله تعالى، فالقَصْد سابقٌ دائمًا. وهذا يعني أن الإسلام یأخذ بالإرادة الباطنة لا الظاهرة.

5. التصرف القانوني يشمل العقد والإرادة المنفردة والفقه الاسلامي لايعلق الأهمية التي يعلقها الفقه القانوني على التمييز ما بين العقد والارادة المنفردة وبالتالي كل ما يقال في العقد ينطبق على الارادة المنفردة إلاما تقتضيه طبيعة الارادة المنفردة من انها إرادة واحدة لا إرادتان متطابقتان . أنظر د.عبدالرزاق السنهوري .الوسيط في شرح القانون المدني. الجزء الأول .تنقيح المستشار أحمد مدحت المراغي.منشأة المعارف بالإسكندرية .2004م.ص 56.

6. يعرف غالبية الفقه القانوني العقد بأنه(توافق إرادتين أو أكثر على ترتيب أثار قانونية. . .) فدور الإرادة بإعتبارها مصدراً من مصادر الإلتزام يظهر بوضوح فيما يتعلق بإبرام العقد .أنظر د.عبدالرزاق السنهوري مرجع سابق , ص 117.أنظر د.نبيل أبراهيم سعد.النظرية العامة للألتزام.دار الجامعة الجديدة.2009م.ص30.بينما ليس في تعريف العقد في الفقه الإسلامي مايشير الى انه توافق إرادتين بل فيه مايشير الى انه إرتباط بين تعبيرين.فقد عرف جمهور الفقهاء العقد بأنه (إرتباط الإيجاب بالقبول على وجه يظهر أثره في المحل ).أنظر تقي الدين أبن تيمية.الفتاوى الكبرى.دار الكتب العلمية بيروت.الطبعة الاولى 1987م.المجلد الرابع.ص 5.وأنظر إيضا محمد قدري باشا.مرشد الحيران إلى معرفة احوال الإنسان.المطبعة الكبرى الاميرية.الطبعة الثانية1991م.ص42.وانظر إبن قدامة.المغني.مرجع سابق.الجزء السادس.ص7.وفي نظري أن تعريف الفقه الإسلامي للعقد هو الأكثر دقه بأعتبار أن الإرادة لايعتد بها شرعاً إلا إذا عبر عنها صراحة أو ضمناً.وسنرى فيما بعد أن المشرع الليبي في نص المادة (92)من القانون المدني الليبي رتب أثراً قانونياً للتعبير في اللحظة التي كانت فيها الإرادة معدومة.

7. جاك غستان . المطول في القانون المدني . ترجمة منصور القاضي.المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع . الطبعة الثانية , 2009م . ص 45.

8 . د. عبدالرزاق السنهوري .نظرية العقد. منشورات الحلبي الحقوقية.الطبعة الثانية .1998. ص 168

9. د. عبدالرزاق السنهوري .الوسيط. مرجع سابق ذكره .ص 74 .

10. د. محمد وحيد الدين سوار. مرجع سابق . ص281 .

11. المرجع السابق .ص 282.

12 . د. انور سلطان . الموجز في النظرية العامة للالتزام. دار المطبوعات الجامعية .1998 . ص 59 .

13. د. محمد وحيد الدين سوار. مرجع سابق . ص282 .

14. د. عبدالرزاق السنهوري. نظرية العقد . مرجع سابق. ص 169. وايضاً للمؤلف نفسه. الوسيط . مرجع سابق. ص 150.

15. د محمد وحيد الدين سوار. مرجع سابق .ص 288 .

16. د عبدالرزاق السنهوري . نظرية العقد. مرجع سابق. ص 173.

17. جاك غستان . مرجع سابق. ص 388 .

18 د. عبدالرزاق السنهوري . نظرية العقد. مرجع سابق .ص 178.

19 د. عبدالحليم القوني . مرجع سابق . 224.

20 د. عبد الرزاق السنهوري . نظرية العقد . مرجع سابق .178 .

. المادة (1341) مدني فرنسي. أنظر جاك غستان. مرجع سابق . ص 389.

. التحفظ الذهني هو أن لا يريد الشخص ما أعلن أنه يريد أو أن يظهر العاقد بخلاف ما يظهر. وذلك بأن يريد من تعبيره معنى مغايرًا للمعنى الموضوع له . انظر .د. محمد وحيد الدين سوار. مرجع سابق . ص 383. وانظر أيضاً .د. عبد الحكم فوده . تفسير العقد في القانون المدني المصري والمقارن . منشأة المعارف بالإسكندرية.2002م. ص 30.

. د. عبدالرزاق السنهوري. نظرية العقد . مرجع سابق. ص 180 .وأيضاً. جاك غستان. مرجع سابق .ص 387.

. . د. محمد نجيب عوضين المغربي.أسس التعاقد بالوسائل المستحدثة. دراسة مقارنة في الفقه الاسلامي والقانون المدني.دار النهضة العربية 2006 . ص13.

. د. عبد الرزاق السنهوري.مصادر الحق في الفقه الاسلامي . دار إحياء التراث العربي . الطبعة الاولى.ص 66.

26 د. احمد فراج حسين.الملكية ونظرية العقد في الشريعة الاسلامية.دار المطبوعات الجامعية .1999م.ص160. والنسيان بكسر النون وسكون السين ضد التذكر والحفظ ورجل نسيان كثير النسيان للشئ,وقد نسي الشيء نسيانا وأنساه الله الشيء,ونساه تنسيه بمعنى. و(تنساه )أري من نفسه انه نسيه و(النسيان)ايضا الترك قال تعالى "نسوا الله فنسيهم " وقال "ولا تنسوا الفضل بينكم ". أنظر .د عبدالحليم عبد اللطيف القوني .حسن النية واثرة في التصرفات في الفقه الاسلامي والقانون المدني.دار المطبوعات الجامعية .2004م .ص205 هامش رقم (2).

( )السكران لغة هو زائل العقل بالشراب واصطلاحا سرور يزيل العقل, فلا يفرق به بين السماء والارض وقيل السكران هو الذي لا يعقل منطقا لا قليلا ولا كثيرا. وقال الصاحبان :- السكران هو الذي يهذي ويخلط في كلامه . وقال الشافعي :- السكران هو من أختل كلامه المنطوق وأنكشف سره المكتوم , وقيل هو الذي يفصح بما يحتشم. انظر. د. عبدالحليم القوني .مرجع سابق .ص 208 هامش رقم (3).

. .ذهب إلى هذا الرأي الإمام أحمد وبعض فقهاء المالكية وبعض الحنفية كالكرخي ومحمد بن مسلم.أنظر د.مصطفى شلبي. المدخل في التعريف بالفقه الاسلامي وقواعد الملكية والعقود فيه. مطبعة دار التأليف.1962م.ص407.وقال أبن قدامة :-والحكم في عتقه ونذره وبيعة وشرائه وردته وإقراره وقتله وقذفه وسرقته كالحكم في طلاقه لأن المعنى في الجميع واحد,فلايصح من أمر السكران شي.أنظر المغني لأبن قدامة.تحقيق د.عبدالله بن عبد المحسن التركي و د. عبدالفتاح محمد الحلو .الجزء السادس .دار عالم الكتب الرياض بدون طبعة أو تاريخ.الجزء العاشر.ص348.وأنظر الكافي في فقه أهل المدينة المالكي.أبو عمر يوسف بن عبد البر القرطبي.دار الكتب العلمية بيروت لبنان.الطبعة الثانية.1992م.الجزء الاول.ص471.

. .وهو للشافعية في الراجح والحنابلة في رواية والحنفية فيما عدا الردة والإقرار بما يحتمل الرجوع والمالكية فيما عدا الإقرار والعقود.أنظر.كشف الأسرار عن أصول فخر الاسلام البزودي.الإمام علاءالدين البخاري.دار الكتاب العربي بيروت.2008م.الجزء الرابع.ص354.وايضا انظر د.القوني.مرجع سابق.ص209.وانظر ايضا د.أحمد أدريس عبده.فقه المعاملات على مذهب الإمام مالك مع مقارنة بالمذاهب الاخرى. دار مليلة الجزائر. الهدى عين.2000مص62.

. . سورة الاحزاب . الآية (5) .

. .أخرجه ابن ماجه عن ابن عباس .أنظر كشف الخفاء ومزيل الالباس عما أشتهر من الأحاديث بين الناس. للمحدث إسماعيل بن محمد العجلوني. مكتبة المقدسي .بدون ذكر تاريخ او طبعة. الجزء الثاني.ص433.

32 د. احمد فراج حسين. مرجع سابق . ص 161.

. .د. محمد يوسف موسى. الاموال ونظرية العقد في الفقه الاسلامي. دار الفكر العربي.1996م .ص264.

. د. احمد فراج حسين. مرجع سابق. ص 161.وانظرا أيضاً. الشيخ علي الخفيف, أحكام المعاملات الشرعية, دار الفكر العربي.2005م .ص216.

. .د. أحمد ادريس عبده . مرجع سابق. ص 62.

. .د. أحمد فراج حسين .مرجع سابق .ص.163. ومن صور هذه الالفاظ عبارات الممثلين كأن يعقد احد الممثلين صفقة تجارية تمثيلا على المسرح ففي هذه الحالة وامثالها نكون امام تعبيرات حكائيه يحكي فيها الممثل دور شخص من اشخاص الدور المسرحي وهذه التعبيرات كالسابقة لا يعتد بها شرعا. لان ارادة صاحبها لم تتجه لإحداث الاثر .انظر .د. محمد وحيد الدين سوار. التعبير عن الإرادة في الفقه الاسلامي .مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع. الطبعة الثانية.1998م. ص376.

. .د.بدران ابو العينين بدران. الشريعة الاسلامية , تاريخها ونظرية الملكية والعقود .مؤسسة شباب الجامعة للطباعة والنشر والتوزيع .بدون ذكر طبعة او تاريخ . ص. 398.

38 د. عبد الحميد محمود البعلي .ضوابط العقود. دراسة مقارنة في الفقه الإسلامي وموازنة بالقانون الوضعي وفقهه .مكتبة وهبة . الطبعة الاولى. ص. 243.

.د. أحمد فراج حسين. مرجع سابق .ص 164. وايضا انظر .د. محمد يوسف. مرجع سابق ص. 264.

د. أحمد فراج حسين. مرجع سابق ,ص164.

. وفي رواية (العتاق ) بدل الرجعة وفي رواية أخرى (اليمين) بدل الرجعة. أخرجه أبو داود في سننه والترمذي في سننه وأبن ماجه في سننه والدار قطني في سننه عن أبي هريرة. أنظر محمد المعروف بعبد الروؤف المناوي .التيسير بشرح الجامع الصغير. تحقيق د. مصطفى محمد الذهبي .دار الحديث القاهرة. الجزء الثالث.ص203.

. الشيخ علي الخفيف .مرجع سابق . ص217.

ومن هؤلاء أحمد بن حنبل ومالك والشافعي في أحد قولين له. راجع الشيخ علي الخفيف. المرجع السابق. ص217.

. وقياسا على بيع الهازل ذهب جمهور الفقهاء الى أن بيع التلجئة أو ما يطلق عليه إصطلاحاً البيع الصوري, بيع باطل بكل الأحوال, وهو أن يتواطأ المتعاقدان على أن يظهرا بيعاً لم يريداه باطناً , بل ايهاماً لغيرهما, وذلك لمأرب لهما أو لأحدهما , وقد تكون التلجئة في اصل العقد بأن يتم العقد صوريا دون تنفيذه أو في مقدار البدل بالزيادة او النقصان الصوري للثمن او في الشخص بالوكالة السرية . اما الشافعي فذهب الى انه بيع منعقد وصحيح وتترتب آثاره. انظر في تعريف هذا البيع د. عزالدين محمد خوجة .نظرية العقد في الفقه الإسلامي .مجموعة دلة البركة إدارة التطوير والبحوث. الطبعة الأولى.1993م. ص53.وفي اراء الفقهاء أنظر الشيخ علي الخفيف. مرجع سابق .ص218. وأيضاً د. احمد فراج حسين .مرجع سابق .ص170. وايضا د. بدران ابو العينين . مرجع سابق. ص401.

. أحمد بن محمد بن علي الفيومي .المصباح المنير .مكتبة لبنان .1987م .ص203.

. .سورة التوبة. الآية (9).

د. كفاح عبدالقادر الصوري . التغرير وأثره على العقود .دار الفكر العربي . الطبعة الأولى.2007م. ص10. وانظر أيضاً د. عبدالحليم القوني. مرجع سابق. ص 214.وأيضا د. عبدالرزاق السنهوري . مصادر الحق. مرجع سابق .ص 186.

د. كفاح عبدالقادر الصوري. مرجع سابق. ص10.

د. محمد يوسف موسى. مرجع سابق. ص 269.

د. محمد أحمد سراج. نظرية العقد والتعسف في استعمال الحق من وجهة الفقه إلاسلامي .دار المطبوعات الجامعية . 1998م ص106.

. .حديث سبق تخريجه.

في تفصيل ما أستدل به الأحناف على قولهم بالكتاب والسنة والقياس انظر. د. كفاح عبدالقادر الصوري .مرجع سابق .ص14 وما بعدها.

. ومن هذه العقود زواج المحلل وهو ان يتزوج شخص مطلقة غيره ثلاث ليحلها له , فأنها بالطلقة الثالثة كانت قد حرمت على مطلقها لا يجوز له أن يتزوجها إلا إذا تزوجت بغيره ودخل بها ثم فارقها, فإذا ما اقدم ذلك الشخص على زواجها لا لتدوم العشرة بينهما ولكن ليطلقها بعد دخوله بها حتى تعود الى زوجها الأول بعد انقضاء عدتها ,فإذا ما قصد ذلك الشخص هذا فقد قصد خلاف ما شرع له الزواج, ولم يكن في الواقع متزوجاً

وإنما كان كالتيس المستعار كما يقولون.انظر الشيخ علي الخفيف. مرجع سابق. ص221 هامش رقم (3).

انظر الاشباه والنظائر في قاعدة الأمور بمقاصدها للسيوطي تحقيق محمد محمد تامر وحافظ عاشور حافظ , دار السلام .الطبعة الثانية .2004م ص65.

.د. محمد بن إبراهيم.الحيل الفقهية في المعاملات المالية .دار السلام .الطبعة الأولى.2009م. ص 106.

المصباح المنير .مرجع سابق .ص167.

.د. عبدالمجيد عبدالحميد الديباني .محاضرات في فقه المعاملات .منشورات جامعة بنغازي.الطبعة الثانية .1998م.ص114.

د. محمد يوسف موسى .مرجع سابق .ص 275.

د. أحمد فراج حسين .مرجع سابق .ص 173.

انظر في هذه الآراء د. محمد يوسف موسى. مرجع سابق .ص173. وأيضا د.عبد الحليم القوني. مرجع سابق . ص585.

.أخرجه أحمد في مسنده وأخرجه الدار قطني والبيهقي في سننيهما.أنظر جمال الدين عبدالله بن يوسف الزبعلي.نصب الراية في تخريج أحاديث الهداية.دار الحديث.الطبعة الاولى.1995م.الجزء الرابع.ص466.

.محمد بن إدريس الشافعي. الام. دار المعرفة.1990م.الجزء الثالث.ص79.وانظر ايضا المغني .مرجع سابق.الجزء السادس.ص319.

63.الشيخ علي الخفيف. مرجع سابق .ص 220. وأيضا. أحمد فراج حسين. مرجع سابق .ص 174.

في أنواع البيوع في الفقه الحنبلي أنظر د.عبدالرازق حسن فرج.عقد البيع دراسة مقارنة في القانون المدني و الفقه الإسلامي .دار الفكر العربي. الطبعة الأولى.2003م ص285.

د. محمد علي البدوي. النظرية العامة للالتزام. الجزء الأول . منشورات الجامعة المفتوحة . الطبعة الثانية . 1993م . ص 50.

Downloads

Published

2024-07-31

Issue

Section

Articles

How to Cite

اسماعيل ا. م. (2024). " The Impact of Differing Expression of the Actual Intention to Contract (A Study in the Jurisprudence of Transactions and Libyan Civil Law). Tobruk University Journal of Social and Human Sciences, 15, 482-499. https://doi.org/10.64516/6k4evs20