Criminal liability
Reading various penal texts
DOI:
https://doi.org/10.64516/wen87z57Keywords:
Criminal liability, legal person, – early puberty, – feeling, willAbstract
Criminal responsibility is the backbone of the criminal system, as it is the link between its procedural and substantive parts. If a person enjoys criminal responsibility, he can be blamed, and thus he can be tried and punished. Here, the criminal law changes from a state of rest to a state of movement.
The basis of criminal responsibility is the availability of the powers of feeling and will, so criminal responsibility is linked to them. If the power of feeling and will is complete, then criminal responsibility is complete, and if it is diminished, it decreases and is diminished by its absence.
One of the topics that has sparked widespread controversy in criminal liability is the criminal responsibility of a legal person, and the truth is that he can be held criminally accountable, provided that special penalties are imposed on him that are an alternative to the traditional penalties known by the criminal law, as the latter were designed to deter human beings and confront their criminai danger.
Also, one of the problems that arises regarding our penal legislation in our beloved country, Libya, is criminal liability of border crimes, as according to the recent amendments to the border ligislation, the legislator no longer requires that the offender be eighteen years of age, but rather is satisfied with only reaching puberty, regardless of the age Of the offender, and this the amendments resulted in a conflict regarding hudud crimis committes by juveniles between regular courts and juvenile courts. what is worse is that they resulted in a violation of the principle of equality in punishment. one of the consequences of the amendment was that it violated the objectives of the criminal Penalty.
References
1. علي عبد القادر القهوجي، قانون العقوبات المصري، القسم العام (المسؤولية الجنائية والجزاء الجنائي) دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 1998م، ج2، ص2 الهامش رقم 1.
2. مصطفى العوجي، القانون الجنائي العام (المسؤولية الجنائية) مؤسسة نوفل، بيروت – لبنان، الطبعة الأولى،.1985م، ج 2، ص 11.
3. مصطفى العوجي، مرجع سبق ذكره، ص 12.
4. إمحمد محمد الرازقي، محاضرات في القانون الجنائي العام، دار الكتاب الجديد، بيروت -لبنان، ط 3، 2002، ص 239.
5. علي القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص 12.
6. محمود نجيب حسني، شرح قانون العقوبات، القسم العام (النظرية العامة للعقوبة والتدبير الاحترازي) دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، الطبعة التاسعة ،2020م، ص 581.
7. المرجع نفسه، ص 582.
8. ويقصد به: ما يمكن معه اعتبار الشخص مخطئا، سواء كان خطأه عن قصد او من دون قصد.
9. محمد باره، شرح قانون العقوبات الليبي، القسم العام (الأحكام العامة للجريمة) مكتبة الوحدة، طرابلس – ليبيا، الطبعة الثانية ،2022م، ج 1، ص 255.
10. هو سيزاري ماركيز بيكاريا، ولد سنة 1738 م، وهو فقيه قانوني وفيلسوف سياسي إيطالي، ويعتبر مؤسس علم الاجرام، ويتجلى ذلك في كتابه (الجرائم والعقوبات)، الذي نادى فيه بمبدأ شرعية الجرائم والعقوبات، توفي سنة 1794م.
11. https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D8%B1%D9%8A_%D8%A8%D9%8A%D9%83%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A7. تاريخ الزيارة الأحد، 6. 3. 2022 م، الساعة 11:37 صباحا.
12. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 564.
13. فتوح عبد الله الشاذلي، شرح قانون العقوبات القسم العام، (المسؤولية والجزاء) دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، 2002م، ج 2، ص 15.
14. عبد العزيز عامر، شرح الأحكام العامة للجريمة في القانون الليبي، منشورات جامعة قار يونس، بنغازي، الطبعة الثانية ،1987 م، ص 294.
15. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 565.
16. محمد أبو زهرة، الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي (الجريمة) دار الفكر العربي، القاهرة، 1998م، ص 209-210.
17. محمد سامي النبراوي، شرح الأحكام العامة لقانون العقوبات الليبي، منشورات جامعة بنغازي، ص 222.
18. علي القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص 9.
19. هو فليبو غراماتيكا: باحث ومفكر ومحامي إيطالي، قام بتأسيس دراسات الدفاع الاجتماعي سنة 1945م، وهو أول رئيس للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعي التي أنشئت سنة 1949م.
20. https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7 تاريخ الزيارة، يوم الجمعة، 4. 3. 2022. م الساعة 12:30 م.
21. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 565-566.
22. نظرية الدفاع الاجتماعي عند فليبو غراماتيكا، متاح على الرابط https://e3arabi.com/%D8%B9%D9%84%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9/%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%81%D8%A7%D8%B9-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AC%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%B9%D9%8A-%D8%B9%D9%86%D8%AF-%D9%81%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A8%D9%88-%D8%AC%D8%B1%D8%A7/. تاريخ الزيارة، يوم الجمعة، 4. 3. 2022.م الساعة 12:42 م.
23. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 567.
24. المرجع نفسه، ذات الصفحة.
25. فتوح الشاذلي، مرجع سبق ذكره، ص 22 هامش رقم 1.
26. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 568.
27. عبد العزيز عامر، مرجع سبق ذكره، ص 297.
28. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 569.
29. عبد المجيد عبد الحميد الذيباني، التشريع الجنائي الإسلامي المقارن، دار الجماهيرية للنشر والتوزيع والاعلان، مصراته - ليبيا، الطبعة الأولى، 2007، ص 11- 12.
30. عبد القادر عودة، التشريع الجنائي الإسلامي مقارن بالتشريع الوضعي، دار الكاتب العربي، بيروت - لبنان، الجزء الأول، ص 391.
31. محمد سامي النبراوي، مرجع سبق ذكره، ص 222 – 223.
32. محمد رمضان باره، قانون العقوبات الليبي، القسم العام، (الأحكام العامة للعقوبة والتدبير الاحترازية)، 2014م، ص 199.
33. جلسة 2. 3. 1955. المحكمة العليا، الجزء الأول، ص 75.
34. عبد المنعم إمحمد الصرارعي، خصوصية الإجراءات الجنائية للطفل المنحرف في التشريع الليبي في المرحلة السابقة على المحاكمة، مقرر مادة الإجراءات الجنائية المعمق، الأكاديمية الليبية – مصراته، فصل الخريف 2020. 2021 م غير منشور، ص 13.
35. أدرجتها ضمن أنواع المسؤولية الجنائية مع أنها ليست منها وذلك مجازا، ولأنه في حقيقة الأمر أن الشخص مسؤول عن أفعاله الضارة؛ ولكن نظرا لظروفه الشخصية امتنع العقاب في حقه.
36. نصت (م 80 ع ل) "لا يكون مسؤولا جنائياً الصغير الذي لم تبلغ سنه الرابعة عشرة، غير أن للقاضي أن يتخذ في شأنه التدابير الوقائية الملائمة إذا كان قد أتم السابعة من عمره وقت ارتكاب الفعل الذي يعد جريمة قانونا".
37. نصت (م 86 /1 ع ل) "لا يسأل الأصم الأبكم الذي لم تكن له، بسبب عاهته، قوة شعور وإرادة وقت اقتراف الفعل".
38. نصت (م 87/ 1 ع ل) "لا يسأل من ارتكب فعالا وكان وقت ارتكابه فاقد الشعور والإرادة لسكر كلي ناتج عن حادث طارئ أو قوة قاهرة أو عن مواد أخذها على غير علم منه بها".
39. نصت (م 75 ع ل) "لا عقاب على من ارتكب فعالا أكرهه الغير على ارتكابه بقوة مادية عجز عن دفعها أو لم يستطع التخلص منها".
40. فقد نصت (م 72 ع ل) على أنه: "لا عقاب على من ارتكب فعالا أرغمته على ارتكابه ضرورة انقاذ نفسه أو غيره من خطر محدق يهدد بضرر جسيم للنفس على وشك الوقوع به أو بغيره، ولم يكن لإرادته دخل في حلوله، ولا في قدرته منعه بطريقة أخرى مادام الفعل متناسباً مع الخطر".
41. محمد باره، مرجع سبق ذكره، ص 267.
42. ونصها "إذا ارتكب الصغير الذي تقل سنه عن أربع عشرة سنة فعلا ينص القانون على اعتباره جناية أو جنحة عمدية وكان الصغير خطرا، وجب على القاضي بعد مراعاة جسامة الفعل وظروف أسرة القاصر الاجتماعية، أن يأمر بإيوائه في إصلاحية قانونية أو بوضعه تحت المراقبة، ولا يحوز الأمر بوضعه تحت المراقبة إلا في الحالة التي يمكن فيها تنفيذ تلك المراقبة بتسليمه لوالديه أو لمن كانوا ملزمين بتربيته والعناية به، أو لإحدى مؤسسات المساعدة الاجتماعية".
43. نصت عليها (م 139 ع ل) "يؤمر باتخاذ التدابير الوقائية متى ثبتت الخطورة الإجرامية للشخص أو كانت مفترضة" وقد نص القانون على افتراض الخطورة في طائفة من المجرمين وهم معتادوا الإجرام ومحترفوه والمجرمون المنحرفون، وأما غير هذه الطائفة فقد أعطى المشرع للقاضي سلطة التأكد والتثبت من توافر الخطورة الإجرامية في حقهم من عدمها. (م 136 ع ل)
44. محمد باره، مرجع سبق ذكره، ص269.
45. ونصها "وإذا كانت قوة الشعور والارادة منقوصة بشكل جسيم دون أن تكون مفقودة، طبقت أحكام المادتين السابقين" أي (م 84 – م 85) من حيث تخفيف العقوبة او استبدالها.
46. ونصها " إذا كان السكر غير كلى ولكنه كان من الجسامة بحيث أنقص قوة الشعور والإرادة دون أن يزيلها يسأل الفاعل وتطبق في شأنه العقوبة التي يقررها القانون مع إبدالها أو تخفيفها على الوجه المبين في المادة 84 ".
47. ونصها "من أفقد الغير شعوره أو إرادته لحمله عن ارتكاب جريمة، كان مسؤولا عن الفعل المقترف، وتزاد عقوبته بمقدار لا يجاوز الثلث". هكذا وردت في النسخة التي اطلعت عليها، والصواب لغة: من أفقد الغير شعوره أو إرادته لحمله على ارتكاب جريمة
48. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 650.
49. محمد باره، مرجع سبق ذكره، ص 311.
50. المرجع نفسه، ص 314.
51. جلسة 13. 12. 1984م، مجلة المحكمة العليا، السنة 21، العدد 2، ص 185.
52. أبو بكر أحمد الأنصاري، شرح قانون العقوبات الليبي (القسم الخاص) الكتاب الأول، جرائم الاعتداء على الأشخاص، منشورات جامعة طرابلس، ط 1، 2013م، ص 213.
53. محمد باره، مرجع سبق ذكره، ص 326.
54. أبو بكر الأنصاري، مرجع سبق ذكره، ص 214.
55. محمد باره، قانون العقوبات الليبي، القسم الخاص، الجزء الأول، جرائم الاعتداء على الأشخاص، منشورات جامعة طرابلس، 2015م، ص 141.
56. عبد القادر محمد شهاب، أساسيات القانون والحق في القانون الليبي، دار الفضيل للنشر والتوزيع، بني غازي - ليبيا، ط الثانية، 2022، ص 257.
57. عبد القادر محمد شهاب، مرجع سبق ذكره، ص 277.
58. المادة 53/ 2 من القانون المدني الليبي.
59. عبد العزيز عامر، مرجع سبق ذكره، ص 286.
60. لمزيد من التفصيل حول حجج هذا المذهب ينظر، محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 574-575. وعلي القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص 23-24. وعبد العزيز عامر، ص 287.
61. علي القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص 23.
62. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 475.
63. لمزيد من التفاصيل ينظر: محمود حسني، مرجع سبق ذكره، 575-576-577. وعلي القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص 24-25- 26، وعبد العزيز عامر، مرجع سبق ذكره ،287-288.
64. علي القهوجي، مرجع سبق ذكره، ص 26.
65. هو: محمود نجيب حسني -رحمه الله- ولد سنة 1928م، وتوفي سنة 2004، هو أحد عظماء الفقه الجنائي العربي، تميز مشواره العلمي بالخصوبة والعطاء وسيلان القلم، وتعد مؤلفاته مع حدثتها مصار الباحثين في الفقه الجنائي، تولى رئاسة جامعة القاهرة، وعضوية مجلس الشورى المصري.
66. https://ar.m.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF_%D9%86%D8%AC%D9%8A%D8%A8_%D8%AD%D8%B3%D9%86%D9%8A.تاريخ الزيارة، يوم الثلاثاء، الموافق 5. 6. 2022م، الساعة 4:00 صباحا.
67. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص 577- 578-579.
68. عبد القادر عودة، مرجع سبق ذكره، ص 392.
69. طعن جنائي رقم 133/ 31ق، جلسة 21. 2. 1986م، مجلة المحكمة العليا، السنة 24، العدد 1. 2، ص 164.
70. محمد حسن الجازي، تعليق على حكم المحكمة العليا "دائرة النقض الجنائي" الصادر بتاريخ 21. 2. 1986، مجلة الدراسات القانونية، تصدر عن كلية القانون جامعة بنغازي، المجلد 13، سنة 1994، ص 313.
71. نشر في العدد 13 من الجريدة الرسمية لسنة، 1965م.
72. نشر في العدد 10 من الجريدة الرسمية بتاريخ 15-7-2003م.
73. نشر في العدد 1 من الجريدة الرسمية، بتاريخ 10-4-2005م.
74. منها نص (م 103 إلى 108) من ذات القانون، وكذلك نص (م 111) منه.
75. مثل (م 4) من القانون رقم 2/1379، بشأن مكافحة غسيل الأموال، نشر في العدد 4 من الجريدة الرسمية بتاريخ 10-4-2005م.
76. نشر في العدد 1 من الجريدة الرسمية بتاريخ 27-9-2023م.
77. نشر في العدد 2 من مدونة التشريعات، بتاريخ 7-8-2001م.
78. نشر في العدد 52 من الجريدة الرسمية، سنة 1974م.
79. نشر في العدد 52 من الجريدة الرسمية، سنة 1974م.
80. نشر في الجريدة الرسمية، العدد 5 من السنة 32، سنة 1994م.
81. نشرت جميعها في الجريدة الرسمية، العدد 4 من السنة 5، بتاريخ 24-4-2016م.
82. عبد السلام محمد الشريف العالم، النظام العقابي في التشريع الإسلامي، منشورات الجامعة المفتوحة، ط2، ص 82.
83. هو: أبو مالك عبد الواحد بن أحمد بن عاشر الأنصاري الأندلسي، ولد سنة 990 هـ فقيه وعالم مالكي، قرأ على جماعة من علماء عصره منهم: أبو عبد الله الشريف التلمساني، وأبي القاسم بن القاضي، والشيخ القصار، وعنه أخذ الشيخ ميارة، والشيخ عبد القادر الفاسي وغيرهما، توفي سنة 1040هـ، من أشهر مؤلفاته نظم المرشد المعين الضروري من علوم الدين، وشرح على مختصر الشيخ خليل في الفقه المالكي. محمد بن محمد بن علي بن سالم مخلوف، شجرة النور الزكية في طبقات المالكية، علق عليه عبد المجيد خيالي، دار الكتب العلمية، بيروت – لبنان، ط 1، 2003، الجزء 1، ص 434.
84. مأمون محمد سلامة، الإجراءات الجنائية في التشريع الليبي، ج 2، ط1، 1971م، ص 12.
85. Dominique long, precocious puberty, pediatrics in review, American Academy of pediatrics, VOL 36, NO 7, 7 July, 2015, P 319.
86. نبيل العياشي، دور التغذية في البلوغ المبكر، على قناة M2TV المغربية، ضمن برنامج صباحيات، متاح على الرابط،
87. https://youtu.be/pysXz-U88qg?si=4dl1KrY0I5EwZvPj تاريخ الزيارة 30-10-2023م، عند الساعة 6:30 مساء.
88. نبيل العياشي، مرجع سبق ذكره.
89. لمزيد من التفاصيل ينظر، عبد السلام الشريف العالم، مرجع سبق ذكره، ص 22، وعبد المجيد عبد الحميد الذيباني، مرجع سبق ذكره، 42-43.
90. Dominique long, reference previously mentioned, P 321.
91. محمد زكي أبو عامر، الإثبات في المواد الجنائية، الفنية للنشر والطباعة، الإسكندرية، ص 38-39.
92. محمد سامي النبراوي، مرجع سبق ذكره، ص 212.
93. وفي ذات السياق جاء نص (م 31) من القانون رقم 76/1972م بشأن المطبوعات، نشر بالجريدة الرسمية، العدد 35، بتاريخ: 24-7-1972م، غير أن نص هذه المادة كان أكثر شمولا وتفصيلا.
94. هكذا وردت في النسخة التي اطلعت عليها من القانون، والصواب: مجهولون؛ لأن صفة للأشخاص، فتأخذ إعرابها وهو الرفع.
95. نشر في الجريدة الرسمية، العدد 4 من السنة 5، بتاريخ 24-4-2016م.
96. محمد سامي النبراوي، مرجع سبق ذكره، ص 214-215.
97. عبد الجليل فضيل البرعصي، القانون الليبي وجرائم الصحافة والنشر، إصدارات مجلس الثقافة العام، سرت - ليبيا، 2008م، ص 31. ومحمد سامي النبراوي، مرجع سبق ذكره، ص 215.
98. محمود حسني، مرجع سبق ذكره، ص
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 أ.يونس محمد المختار شعيب (Autor/in)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.